محمد بن الحسن الشيباني
73
كتاب الأصل ( المبسوط )
بقي فلورثته قلت فإن كان من الصدقة قال وإن كان من الصدقة فهو حلال لهم لأنه تصدق به عليه وهو له حلال قلت ولا ترى بأسا بأكله قال لا بأس بأكله قلت أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته وفي يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله قال نعم لا بأس به قلت ولا تكره له ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه أصاب في حال مكاتبته وذلك حلال قلت أرأيت المكاتب أصاب مالا من الصدقة واشترى به رقيقا أو اتجر به ثم أصاب مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك للمولي قال نعم لا بأس به قلت ولم قال لأنه كان له حلالا يومئذ قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال لا يدري ما هو من صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا قال لا بأس به قلت ولم قال لأنه لا يتصدق بشيء مما في يده قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له فتصدق على الثاني بصدقة ثم